جاري تحميل ... جريدة المدينة الجديدة

إعلان الرئيسية

آخر الأخبار

إعلان في أعلي التدوينة

الصفحة الرئيسية منظومة جديدة تضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار إقليميا ودوليا

منظومة جديدة تضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار إقليميا ودوليا

حجم الخط



"المدينة الجديدة" تعرض تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون تيسير التراخيص الصناعية

* خفض مدة إصدار الترخيص من 600 إلى 7 أيام.

* لأول مرة : آلية للتظلمات لمنع التعسف مع المستثمرين.

* غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لمن يتسبب فى تعطيل أى منشأة صناعية مرخصة دون سند قانونى


فى إطار خطة الدولة تشجيع الاستثمار الصناعى ، وتحقيق أهداف مصر 2030 وتعزيز الأداء الاقتصادى فى الدولة ، تم الإعلان مؤخرا عن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير الاستثمار وإصدار التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى.
"المدينة الجديدة" تعرض تفاصيل اللائحة والتى أعلنها مؤخرا وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل فى مؤتمر صحفى.
أوضح الوزير أن اللائحة تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية مؤكداً أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما يسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليمياً ودولياً.
وقال ان هذا القانون يغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشأت الصناعية وكذا تبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار لـ80% من الصناعات القائمة وكذا إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشأت الراغبة فى الحصول على الترخيص.
زمن الإصدار
أشار الوزير إلى أنه بموجب هذه اللائحة ينخفض زمن اصدار الترخيص من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات الاصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، وضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين لاتوجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين يقتصر النظام الحالى على الهيئة فقط.
مقارنة المستندات
وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم أوضح قابيل ان القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الاجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الاجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء الى 19 إجراء فقط.
وأضاف الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً الى ان اللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
الترخيص المسبق
واشار قابيل الى ان القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو اليكترونياً او بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.
مكاتب اعتماد
وأوضح الوزير ان اللائحة نصت على ان القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت اعفاء المنشأت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد او توفيق الأوضاع والزام مكاتب الاعتماد بايداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الأحوال
 ولفت قابيل أن اللائحة حددت قواعد المسئولية المهنية التي يجب أن تلتزم بها المكاتب فى ممارسة عملها فى الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التى تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أياً كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
توفيق الأوضاع
ونوه الوزير ان اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.
فحص المنشآت
وأكد قابيل ان اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشأت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص اثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه.
 وحول آليات التيسير على أصحاب المنشأت ومنع تعسف الاداريين أشار الوزير الى انه تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافى أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة.
تسهيلات استثمارية
واشار قابيل إلى وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.
* عبد الناصر عقبى


التصنيفات:
تعديل المشاركة
Reactions:

إعلان أسفل المقال