جاري تحميل ... جريدة المدينة الجديدة

إعلان الرئيسية

آخر الأخبار

إعلان في أعلي التدوينة

الصفحة الرئيسية الضرائب: عدم إبلاغ "المصلحة" بتأجير الشقق والمحلات يعرضك لعقوبة قانونية

الضرائب: عدم إبلاغ "المصلحة" بتأجير الشقق والمحلات يعرضك لعقوبة قانونية

حجم الخط




طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بإخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة. 


وأوضح "الضباعني"، في بيانه اليوم، الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، منوها بأن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة ، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .


وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (  91 ) لسنة  2005؛ فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%وفقًا لمستوى شرائح  صافي الربح.


وألمح إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.


وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه ، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.


وأشار إلى أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفى إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه. 


وناشد الممولين الالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.


التصنيفات:
تعديل المشاركة
Reactions:

إعلان أسفل المقال